All legislation

قرار Decision No. 181 11/10/2011

تعديل القرار رقم 79/1/أ.ت (تنظيم إقامة المعارض والاسواق في لبنان والخارج)

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
11/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 11/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القرارين رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم إقامة المعارض والأسواق في لبنان والخارج) و107/1/أ.ت تاريخ 15/7/2010 (تعديل القرار رقم 79/1/أ.ت)،

وبهدف توضيح مضمون بعض مواد القرار 79/1/أ.ت المشار اليه اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: «6 - دراسة عن المعرض أو السوق المزمع إقامته، تبين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. يرفق بالطلب موافقة الدولة المعنية وفقا للأصول، في حال وجود جناح يحمل اسمها أو علمها».

المادة 2

مادة 2: تعدل النبذة «ب» من الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 79/1/أ.ت.، بحيث تصبح على الشكل التالي: «ب - ممثلي الشركات الأجنبية ووكلاء الشركات الأجنبية في لبنان. وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية، يسمح بوضع عبارة «جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة» على الجناح المخصص لهم.

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر مواد القرارين رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 و107/1/أ.ت تاريخ 15/7/2010 دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 11/10/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس