المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: «6 - دراسة عن المعرض أو السوق المزمع إقامته، تبين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. يرفق بالطلب موافقة الدولة المعنية وفقا للأصول، في حال وجود جناح يحمل اسمها أو علمها».