إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 6/4/2011 لتلزيم إيجار حانوت سجن طرابلس،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 963/ر.م تاريخ 29/6/2011 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 518/204 تاريخ 9/3/2011 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: على المرخَص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /61.254.000/ ل.ل. فقط واحد وستون مليونا ومئتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبارا المرخَص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كليّة أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخَص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على إستعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: يُنشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي