المادة 1
مادة 1: يُرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 518/204 تاريخ 9/3/2011 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.