The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 10

المادة 10

يتم الاعتراض على جداول أسماء الأعضاء خلال مهلة ثلاثة أيّام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البت بالاعتراضات خلال مدة عشرة أيام على الأكثر عن طريق اللجنة القضائية المحددة قانوناً.

- تشرف اللجنة القضائية المذكورة أعلاه على إجراء عملية الانتخاب وفقاً لأحكام القانون.

المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/10/