المادة 9
مهام اللجنة الإنتخابية:
تتولى اللجنة تهيئة لوائح بأسماء أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المحددة في القانون، على أن يكونوا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية وتقوم:
أ- باقتراح إضافة أسماء إلى مجموع علماء الدين الذين ينتخبون الهيئة الأساسية المنظمة طبقاً للمادة السادسة البند الخامس من القانون،
- وتعرض الأسماء التي تقررها الهيئة الشرعية لمناقشتها وإقرارها في جلسة رسمية للهيئتين ويكون القرار نهائياً لا يمكن الطعن به.
ب- بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بواسطة صحيفتين محليتين على الأقل كما تنشر جداول أسماء هؤلاء الأعضاء في مركز المجلس وفي مراكز المحافظة والقائمقامية.
ج- بتوجيه دعوة شخصية مباشرة للأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب ممن توافرت فيهم الشروط وفقاً للقانون، تتضمن زمان الاجتماع ومكانه بعد تحديدهما وإقرارهما أصولاً ووفقاً لأحكام هذا النظام.
إذا لم يؤمن النصاب في الدعوة الأولى للانتخاب يدعى إلى اجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون النصاب قانونياً بمن حضر شرط أن تبلغ الدعوة إلى جميع الأعضاء ووفق أحكام الفقرة السابقة.
تشرف اللجنة على قبول طلبات الترشيح للهيئة العامة المقدمة لدى أمانة سر المجلس، وتضع قائمة بأسماء المرشحين ويعلن عنها في اليوم التالي لقفل باب الترشيح باللصق على باب مركز المجلس.