The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 39

المادة 39

العقوبات التأديبية:

إنَّ موظفي الملاك العام والملاك الخاص والأجراء والمتعاقدين وسائر موظفي المجلس، الذين يخلون بواجبات الوظيفة، أو يعرّضون بأعمالهم كرامتهم أو كرامة الوظيفة يتعرضون لإحدى العقوبات التأديبية التالية:

الدرجة الأولى:

1- ­ التنبيه

2-­ اللوم

3-­ حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

الدرجة الثانية:

1-­ كف اليد مع حسم الراتب لمدّة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

2-­ تزيل الدرجة أو الرتبة.

3-­ الصرف من الخدمة.

في حال إنزال الرتبة أو الدرجة يحتفظ الموظف بمدّة أقدميته للترقية.

المادة 39 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229778/article/39/