المادة 40
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبيّة:
أ - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه واللوم وحسم الراتب لمدّة لا تتجاوز الثلاثة أيام.
ب - يحق لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التنبيه واللوم وحسم الراتب لمدّة لا تتجاوز ستة أيام بناءاً على اقتراح رئيس الدائرة.
ج - يحق للرئيس أن يفرض على الموظف أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى.
د - يحق للمجلس التأديبي فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لهُ أن يفرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى إذا تبين لهُ أنّ َالموظّف لا يستحق عقوبة أشد.
ه - يُحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي بقرار من رئيس المجلس بناء لشكوى مقدّمة للرئيس، أو بناء على اقتراح معللمن رئيسهِ.
و - بالنسبة لعقوبة الصَّرف من الخدمة يتخذ القرار بشأنها بأكثرية أعضاء المجلس التأديبي.