المادة 8
تتألف اللجنة الانتخابية للمجلس من خمسة أعضاء على الأقل تشمل علماء الدين المشايخ بأكثرية عضويتها، وتدوم ولايتها حتى انتهاءالعملية الانتخابية. تقدم اللجنة الانتخابية حكماً لمكتب المجلس تقاريرها كافة وكل ما يصدر عنها لإقراره بجلسة رسمية للهيئتين الشرعية والتنفيذية يتم فيها تحديد المهل الزمنية لبدء الدورة الانتخابية، وزمان ومكان الدعوة للانتخاب ليتم الإعلان عنها وتنفيذها أصولاً. في حال شغور العضوية من اللجنة يصار إلى تسمية البديل وفقاً لأحكام القانون.