المادة 1
مادة 1: صُدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6671 22/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5325 تاريخ 09/04/1973 (تصديق تخطيطات في مناطق برج البراجنة - تحويطة الغدير - الليلكي العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 5299 تاريخ 28/10/2010 (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في مناطق برج البراجنة - تحويطة الغدير -الليلكي العقارية
نطاق بلدية المريجة - تحويطة الغدير - الليلكي «قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان»)،
بناء على قرار بلدية المريجة - تحويطة الغدير - الليلكي رقم - 7/2011 - تاريخ 8/02/2011،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 9 - تاريخ 16/3/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صُدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 09/04/1973 المعدل بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 28/10/2010 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر متراً.
مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 09/04/1973 المعدل بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 28/10/2010 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي