المادة 4
مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 09/04/1973 المعدل بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 28/10/2010 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.