All legislation

مرسوم Decree No. 6639 22/10/2011

تعديل المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدر

Type
مرسوم · Decree
Number
6639
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4390-4391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6639 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 وتعديلاته المتعلق (إنشاء مصلحة خاصة تدعى «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الادارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدرج ومنافع أخرى،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والطاقة والمياه،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2239/2009 تاريخ 13/2/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/2010 - 2011 تاريخ 25/1/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستفيد من أحكام المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004، باستثناء تلك المتعلقة بدرجة التدرج المنصوص عليها في المادة الثانية منه، جميع المستخدمين والأجراء والمتعاقدين الذين دخلوا الخدمة بعد تاريخ نفاذه، أو سيدخلونها، في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

Applied in 1 ruling

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

Applied in 1 ruling

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Case law

Rulings that cite it.