Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2016

Court
تمييز مدني
Number
8/2016
Date
26/01/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي وابرمت القرار المطعون فيه بحيث ان المرسوم 6639/2011 حدد صراحة تاريخ نفاذه وهو تاريخ نشره فلا يمكن الاستفادة من احكامه قبل هذا التاريخ اذ ان مفعوله اعلاني وليس انشائيا لحق المستفيدين من احكام المرسوم 12351 تاريخ 23/4/2004 في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني من العمل والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين الذين دخلوا الخدمة بعد تاريخ نفاذ المرسوم 6639/2011 فلا يكون القرار قد اخطأ في تفسير وتطبيق هذا المرسوم وفي تطبيق المادة 79 من قانون العمل عندما قرر انه لا مجال لاعمال مبادىء العدل والمساواة والانصاف.

Cited

Texts it relies on