Court of Cassation, civil chamber 26/01/2016
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي وابرمت القرار المطعون فيه بحيث ان المرسوم 6639/2011 حدد صراحة تاريخ نفاذه وهو تاريخ نشره فلا يمكن الاستفادة من احكامه قبل هذا التاريخ اذ ان مفعوله اعلاني وليس انشائيا لحق المستفيدين من احكام المرسوم 12351 تاريخ 23/4/2004 في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني من العمل والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين الذين دخلوا الخدمة بعد تاريخ نفاذ المرسوم 6639/2011 فلا يكون القرار قد اخطأ في تفسير وتطبيق هذا المرسوم وفي تطبيق المادة 79 من قانون العمل عندما قرر انه لا مجال لاعمال مبادىء العدل والمساواة والانصاف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 79 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 1 تعديل المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدر تعديل المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدر
- مادة رقم 2 تعديل المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدر تعديل المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 (إلغاء المرسوم رقم 7880 تاريخ 14/5/2002 وإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمستخدمين والأجراء المتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا ودرجة تدر