The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يتألف المجلس التأديبي لموظفي المجلس من أحد مستشاري المحكمة الشرعية العلوية العليا رئيساً، وقاضيين من قضاة المحكمة الشرعية العلوية عضوين، يعينون بقرار في جلسة رسمية، وفي حال تعذّر تأليف المجلس التأديبي؛ تقوم بمهامه لجنة مؤلفة من الرئيس، وأربعة أعضاء من الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة ينتخبون في جلسة رسمية.

المادة 41 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229809/article/41/