The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبيّة: أ - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه واللوم وحسم الراتب لمدّة لا تتجاوز الثلاثة أيام. ب - يحق لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التنبيه واللوم وحسم الراتب لمدّة لا تتجاوز ستة أيام بناءاً على اقتراح رئيس الدائرة. ج - يحق للرئيس أن يفرض على الموظف أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى. د - يحق للمجلس التأديبي فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لهُ أن يفرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى إذا تبين لهُ أنَّ الموظّف لا يستحق عقوبة أشد. ه - يُحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي بقرار من رئيس المجلس بناء لشكوى مقدّمة للرئيس، أو بناء على اقتراح معلل من رئيسهِ. و - بالنسبة لعقوبة الصَّرف من الخدمة يتخذ القرار بشأنها بأكثرية أعضاء المجلس التأديبي.

المادة 40 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/229809/article/40/