The whole text

قرار رقم 192 تاريخ 27/10/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يسمح بادخال جميع أنواع السلع المستوردة ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان، على أن تخضع للكشف الميداني الاشعاعي في المراكز الحدودية من قبل ادارة الجمارك اللبنانية.

وفي حال تبين وجود نشاط اشعاعي، تخضع هذه السلع للفحص الاشعاعي في مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وذلك للتثبت من مطابقتها للمستويات الاشعاعية القصوى المسموح بها في لبنان، على ألا تدخل هذه السلع الاراضي اللبنانية الا بعد موافقة الهيئة المذكورة.

المادة 2 من قرار رقم 192 تاريخ 27/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229850/article/2/