The whole text

قرار رقم 949 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط لتسجيل المسلخ تقديم طلب (نموذج رقم 1) مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة طبق الأصل عن رخصة المسلخ صادرة عن وزارة الصناعة.

. إفادة تسجيل المسلخ من البلدية. . صورة هوية أو إخراج قيد لصاحب المسلخ أو الجهة المسؤولة.

. صورة طبق الأصل عن عقد العمل مع الطبيب البيطري المشرف على المسلخ.

المادة 2 من قرار رقم 949 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229859/article/2/