المادة 3
يتم الكشف على المسلخ من قبل وزارة الزراعة وينظم تقرير بذلك ويحال ملف المسلخ الى مصلحة الصحة الحيوانية لدراسته وفي حال توافر الشروط المطلوبة يتم إعطاؤه رقم تسجيل خاص به لدى دائرة الصحة العامة البيطرية - قسم مراقبة المسالخ. وفي حال تبين نتيجة الكشف عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة تتّخذ الاجراءات التالية:
1 - تعطى مهلة محددة للمسؤول عن المسلخ لاجراء التصحيح اللازم وفق الملاحظات التي يتم وضعها من قبل مديرية الثروة الحيوانية.
2 - يتم الكشف ثانية بعد انتهاء المهلة المحددة، وفي حال تبين أن التصحيح لم يتم تمدد المهلة المعطاة مع توجيه انذار بإقفال المسلخ في حال عدم الالتزام بالملاحظات الموضوعة بعد انتهاء هذه الفترة.
3 - يتم الكشف مرة اخرى بعد انتهاء المهلة الثانية المعطاة ويُصار الى ما يلي: . يتم تسجيل المسلخ في حال توافر الشروط المطلوبة.
. يتم اقفال المسلخ في حال عدم توافر الشروط المطلوبة.