إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرّر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 1234 / 2015 )
تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.
Possibly affected, check: قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015, article 1, 14/01/2016
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.
يقدم طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الاسماك في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية وفق الاستمارة المرفقة بالقرار 1234ت31/12/2015.
شروط عامة:
يجب ان تتوفر في سيارات نقل الاسماك ما يلي:
أ - تستعمل فقط لنقل الاسماك وتحمل علامة واضحة لهذا الغرض.
ب - تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.
ج - تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى الداخل والسوائل الى الخارج.
د - ان تؤمن حفظ الأسماك الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين 2 - 4 درجات مئوية والأسماك المجمدة على درجة حرارة ما بين 18 و20 تحت الصفر طيلة فترة النقل وان تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.
تعطى الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بعد إجراء الكشف على سيارة النقل.
يجب ان تنظف وتعقم غرفة التبريد بعد كل عملية نقل للأسماك مع المحافظة على نظافتها الخارجية.
على الأشخاص المعنيين لتداول ونقل الأسماك المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والمناسب ويحملون شهادة صحية رسمية تثبت سلامتهم من الأمراض السارية والمعدية على ان لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.
يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وإبرازها عند الطلب والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
بيروت في 26/10/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن