All legislation

قرار Decision No. 952 26/10/2011

الشروط الصحية لسيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة

Type
قرار · Decision
Number
952
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4486-4488
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 952 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1234 / 2015 )

تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الاسماك في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية وفق الاستمارة المرفقة بالقرار 1234ت31/12/2015.

المادة 3

شروط عامة:

يجب ان تتوفر في سيارات نقل الاسماك ما يلي:

أ - تستعمل فقط لنقل الاسماك وتحمل علامة واضحة لهذا الغرض.

ب - تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.

ج - تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى الداخل والسوائل الى الخارج.

د - ان تؤمن حفظ الأسماك الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين 2 - 4 درجات مئوية والأسماك المجمدة على درجة حرارة ما بين 18 و20 تحت الصفر طيلة فترة النقل وان تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.

المادة 4

تعطى الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بعد إجراء الكشف على سيارة النقل.

المادة 5

يجب ان تنظف وتعقم غرفة التبريد بعد كل عملية نقل للأسماك مع المحافظة على نظافتها الخارجية.

المادة 6

على الأشخاص المعنيين لتداول ونقل الأسماك المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والمناسب ويحملون شهادة صحية رسمية تثبت سلامتهم من الأمراض السارية والمعدية على ان لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.

المادة 7

يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وإبرازها عند الطلب والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن