جميع التشريعات

قرار رقم 952 26/10/2011

الشروط الصحية لسيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة

النوع
قرار
الرقم
952
التاريخ
26/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4486-4488
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 952 تاريخ 26/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1234 / 2015 )

تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الاسماك في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الصحة الحيوانية وفق الاستمارة المرفقة بالقرار 1234ت31/12/2015.

المادة 3

شروط عامة:

يجب ان تتوفر في سيارات نقل الاسماك ما يلي:

أ - تستعمل فقط لنقل الاسماك وتحمل علامة واضحة لهذا الغرض.

ب - تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.

ج - تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى الداخل والسوائل الى الخارج.

د - ان تؤمن حفظ الأسماك الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين 2 - 4 درجات مئوية والأسماك المجمدة على درجة حرارة ما بين 18 و20 تحت الصفر طيلة فترة النقل وان تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.

المادة 4

تعطى الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بعد إجراء الكشف على سيارة النقل.

المادة 5

يجب ان تنظف وتعقم غرفة التبريد بعد كل عملية نقل للأسماك مع المحافظة على نظافتها الخارجية.

المادة 6

على الأشخاص المعنيين لتداول ونقل الأسماك المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والمناسب ويحملون شهادة صحية رسمية تثبت سلامتهم من الأمراض السارية والمعدية على ان لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.

المادة 7

يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وإبرازها عند الطلب والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن