All legislation

مرسوم Decree No. 6726 28/10/2011

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد النقص الحاصل في قيمة موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
6726
Date
28/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4516-4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6726 تاريخ 28/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مبلغ مقداره /111.036.000/ ل.ل (فقط مائة واحد عشر مليونا وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر دفع من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 - تحويل مبلغ /110.758.000/ ل.ل (مائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 . 2 - تحويل مبلغ /278.000/ ل.ل (مائتان وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702 . كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة عند بيع الحق. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية، مديرية المالية العامة - مديرية الخزينة ومديرية الدين العام، مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي