المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مبلغ مقداره /111.036.000/ ل.ل (فقط مائة واحد عشر مليونا وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر دفع من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 - تحويل مبلغ /110.758.000/ ل.ل (مائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 . 2 - تحويل مبلغ /278.000/ ل.ل (مائتان وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702 . كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة عند بيع الحق. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية، مديرية المالية العامة - مديرية الخزينة ومديرية الدين العام، مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.