The whole text

قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يخضع للتسجيل في وزارة الزراعة كل من يرغب باستيراد بدائل الحليب المخصصة لتربية الحيوان.

تقدم طلبات التسجيل في مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان، قبل الاستيراد متضمنا المستندات التالية:

1 - سجل تجاري.

2 - نسخة عن إخراج قيد أو صورة عن الهوية لمدير المؤسسة - المزرعة/ الشركة.

3 - تعهد من المستورد بتسليم وزارة الزراعة عند كل عملية استيراد بيانا مفصلا عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة، يتضمن أسماء الشركات والمربين والمزارعين وعناوينهم والكميات المسلمة اليهم وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية (نموذج رقم 1).

4 - شهادة رسمية تثبت أن مصنع الإنتاج مرخص ومسجل لدى السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

5 - نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبنى على مبادئ (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلهما)، خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادر عن الجهات المختصة.

6 - افادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية تثبت أن البروتينات والدهون المكونة لبدائل الحليب المنتج في المصنع هي من مصدر الحليب نفسه أو من مصدر نباتي، دون إضافة أي بروتين أو دهن حيواني آخر.

المادة 2 من قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229872/article/2/