All legislation

قرار Decision No. 963 26/10/2011

الشروط الواجب توفرها لإستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان Milk Replacer - Lait de Remplacement

Type
قرار · Decision
Number
963
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4489-4493
Status
In force
Amended by
قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 963 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يسمح بإستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان إلا للمزارع أو المؤسسات أو الشركات التي تعنى بتربية وتغذية الحيوان أو صناعة الأعلاف.

المادة 2

يخضع للتسجيل في وزارة الزراعة كل من يرغب باستيراد بدائل الحليب المخصصة لتربية الحيوان.

تقدم طلبات التسجيل في مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان، قبل الاستيراد متضمنا المستندات التالية:

1 - سجل تجاري.

2 - نسخة عن إخراج قيد أو صورة عن الهوية لمدير المؤسسة - المزرعة/ الشركة.

3 - تعهد من المستورد بتسليم وزارة الزراعة عند كل عملية استيراد بيانا مفصلا عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة، يتضمن أسماء الشركات والمربين والمزارعين وعناوينهم والكميات المسلمة اليهم وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية (نموذج رقم 1).

4 - شهادة رسمية تثبت أن مصنع الإنتاج مرخص ومسجل لدى السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

5 - نسخة مصدقة عن شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبنى على مبادئ (مثل شهادة ال HACCP أو شهادة ISO 22000 أو ما يعادلهما)، خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده صادر عن الجهات المختصة.

6 - افادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية تثبت أن البروتينات والدهون المكونة لبدائل الحليب المنتج في المصنع هي من مصدر الحليب نفسه أو من مصدر نباتي، دون إضافة أي بروتين أو دهن حيواني آخر.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 91 / 2015 )

يتوجب على كل من يرغب باستيراد بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان، ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان، وذلك قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

. نسخة عن شهادة المنشأ.

. لائحة بمكونات المنتج.

. البيان المفصل المطلوب عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة في الإرسالية السابقة تتضمن أسماء الشركات والمربين والمزارعين وعناوينهم والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد

لدى مديرية الثروة الحيوانية (نموذج رقم 2).

- لا يعتبر تلوين بدائل الحليب

المخصص لتغذية الحيوان (Milk Replacer) شرطا الزاميا لاستيراده الى لبنان .

. فاتورة أولية Proforma Invoice.

المادة 4

كما تعدلت بالقرار 91 تاريخ 3/2/2015 ج.ر 7

المستندات المطلوبة عند وصول المنتج الى إحدى المرافئ اللبنانية:

1 . شهادة منشأ صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.

2 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تثبت مصدر البروتينات والدهون المكوَنة لبدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوان.

3 . الفاتورة الأصلية المطابقة للفاتورة الأولية.

4 . لائحة التوضيب.

5 . شهادة تحليل تبين التركيب الكيميائي لبدائل الحليب.

المادة 5

يجب أن يكون كامل بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان والمستوردة قد تمّ تلوينها بمواد ملونة مسموح استعمالها عالميا، وان تكون التركيبة الكيميائية لهذه البدائل مستوفية للشروط التالية:

- مواد دهنية----%10 ---كحد أدنى- .

- بروتين في المواد الصلبة غير الدهنية---18% ---كحد أدنى.

- رطوبة---5% --- كحد أقصى-

المادة 6

تخضع كل إرسالية مستوردة من بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان للكشف من قبل الحجر الصحي البيطري في المرافئ، كما يمكن إجراء التحليل الكيميائي والجرثومي لعينات تؤخذ من الإرسالية.

المادة 7

يجب أن تكون بدائل الحليب المخصصة لتغذية الحيوان مستوفية للشروط الصحية التالية:

المادة 8

يشترط في عبوات بدائل الحليب المخصص لتربية الحيوان التالي:

1 - أن يذكر على كل عبوة بشكل ظاهر وبإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية، وبحرف يسهل رؤيته بوضوح ضمن مستطيل، العبارة التالية: بدائل الحليب مخصصة فقط لتغذية الحيوان MILK REPLACER FOR ANIMAL USE ONLY LAIT DE REMPLACEMENT POUR LES ANIMAUX

2 - إسم الشركة المصنعة وعنوانها - الماركة التجارية للمنتج - بلد المنشأ.

3 - المكونات المستعملة في تصنيع المنتج.

4 - المضافات الداخلة في المنتج.

5 - التحليل التركيبي للمنتج.

6 - طريقة الحفظ والإستعمال.

7 - رقم الدفعة (Lot Number).

8 - وزن العبوة.

9 - تاريخ الإنتاج - تاريخ إنتهاء الصلاحية (أو تاريخ صلاحية المنتج).

المادة 9

تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 784/1 تاريخ 25/11/2010 .

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 11

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن