المادة 1
مادة 1: أجيز للدكتور عصام طربيه بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 1049 من منطقة تنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 147 م3 يومياً.
مرسوم Decree No. 6757 29/10/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور عصام طربيه والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 15215 بتاريخ 17/10/2008،
بناء على المرسوم رقم 2773 تاريخ 30/10/2009 (ترخيص باستثمار مياه النبعتين الكائنتين في العقارين رقم 801 و1049 للأغراض الصناعية في منطقة تنورين التحتا العقارية)،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 550/ص2 تاريخ 20/7/2011،
بناء على الوكالة المعطاة للدكتور عصام طربيه من السيد انطوان طربيه والمنظمة لدى الكاتب العدل في جونيه طوني وهبه الكريدي بالرقم 9597/2009،
بناء على الوكالة المعطاة للدكتور عصام طربيه من السيد بطرس طربيه والمنظمة لدى الكاتب العدل في جبيل فيرا داوود بالرقم 14168/2009،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للدكتور عصام طربيه بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 1049 من منطقة تنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 147 م3 يومياً.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على الدكتور عصام طربيه القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الدكتور عصام طربيه ان يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به خلال عامين من تاريخ نشره ويعتبر لاغياً في حال عدم الإستفادة من أحكامه.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل