المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.000.000/ ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مساهمة مالية لنادي الصحافة - جمعية خريجي كلية الاعلام عن عام 2010 /15.000.000/ ل.ل فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7749 تاريخ 15/03/2012, article 1, 29/03/2012
مادة 1: صحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6703 تاريخ 18/10/2011 (نقل اعتماد بقيمة /15/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الإعلام - الإعلام لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) بحيث يصبح التنسيب في وزارة الإعلام كالتالي: الباب 17 - وزارة الإعلام الفصل 1 - الإعلام الوظيفة 254 - الإعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة بدلاً من: النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح. والباقي دون تعديل.