إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 6002 تاريخ 30/7/2011 (قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 6002 تاريخ 30/7/2011 (قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام) بحيث تصبح على الشكل التالي: «قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وتبلغ قيمتها /9.300.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي