المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 6002 تاريخ 30/7/2011 (قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام) بحيث تصبح على الشكل التالي: «قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وتبلغ قيمتها /9.300.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).