All legislation

مرسوم Decree No. 6781 03/11/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6781
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4567
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11379 تاريخ 30/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6781 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عبد الحميد صلاح شمسين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 319/2030 تاريخ 11/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 21/1/2011 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل