All legislation

مرسوم Decree No. 6766 02/11/2011

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6766
Date
02/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4592-4593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6766 تاريخ 02/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010 المتعلق باعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /75.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: انجاز تسوية شاملة ونهائية مع اصحاب الحقوق في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.م. طريقة تادية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد ان يتحقق مجلس الوزراء من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010، لا سيما موافقة وتوقيع جميع الدائنين من غير المودعين على اتفاقيات التسوية المنصوص عنها في متن هذا القانون. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تستوفي الدولة اللبنانية، بالاولوية والامتياز على أي دائن آخر، المبالغ التي ستدفعها الدولة للدائنين والمودعين من اصل قيمة السلفة موضوع هذا المرسوم، وذلك من أي مداخيل مستحقة لصالح «تعاونيات لبنان» او لاحقا من «الشركة» ومن اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي أو الكامل للأصول الثابتة او لممتلكات التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة المالية دفع قيمة التسويات من اصل السلفة لتسدد الى اصحاب الحقوق تنفيذا لعقود التسوية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات المالية وجهاز المحاسبة في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن