المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /75.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: انجاز تسوية شاملة ونهائية مع اصحاب الحقوق في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.م. طريقة تادية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد ان يتحقق مجلس الوزراء من توفر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 109 تاريخ 26/6/2010، لا سيما موافقة وتوقيع جميع الدائنين من غير المودعين على اتفاقيات التسوية المنصوص عنها في متن هذا القانون. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تستوفي الدولة اللبنانية، بالاولوية والامتياز على أي دائن آخر، المبالغ التي ستدفعها الدولة للدائنين والمودعين من اصل قيمة السلفة موضوع هذا المرسوم، وذلك من أي مداخيل مستحقة لصالح «تعاونيات لبنان» او لاحقا من «الشركة» ومن اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي أو الكامل للأصول الثابتة او لممتلكات التعاونية.