All legislation

قرار Decision No. 964 26/10/2011

تنظيم استيراد الأسماك والأحياء المائية المبردة والمجمدة

Type
قرار · Decision
Number
964
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4551-4555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 964 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدّد هذا القرار الشروط والمتطلبات الواجب توافرها عند استيراد الأسماك والأحياء المائية المبردة والمجمدة الكاملة والمقطعة (باستثناء المحضرات والمصنعات منها واسماك الزينة والتربية والفقس وبيوض السمك)، الصالحة للاستهلاك البشري.

المادة 2

تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الاسماك والاحياء المائية المبردة والمجمدة بطلب للتسجيل في مديرية الثروة الحيوانية - دائرة الاستيراد والتصدير وفق النموذج المرفق (نموذج رقم 1).

المادة 3

يسمح باستيراد الاسماك والاحياء المائية مباشرة أو عبر دولة ثانية شرط أن ترفق الارسالية بالمستندات التالية:

1 . شهادة صحية صادرة عن الادارة المختصة في بلد المنشأ متفق عليها أو مقبولة من قبل مديرية الثروة الحيوانية تبيّن تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ودرجة التبريد المطلوبة لحفظها.

2 . شهادة منشأ صادرة عن الجهات المختصة تبيّن ان هذه الشحنة مصدّرة الى لبنان.

3 . فاتورة تجارية Commercial invoice.

المادة 4

يجب تطبيق شروط المواصفات والتوضيب والنقل المحدّدة ادناه:

1 . تنقل الأسماك والاحياء المائية والمقطعات المبردة والمجمدة الواردة براً أو بحراً ضمن مستوعبات مبردة وجواً ضمن باليت مبرد ومجهزة بسجل بيان حراري.

أ. للاسماك والاحياء المائية والمقطعات المبردة: تنقل على حرارة تتراوح ما بين درجتين مئويتين تحت الصفر ودرجتين مئويتين فوق الصفر وان لا تتعدى أربع درجات مئوية لمدة أربع ساعات متتالية:

ب. الأسماك والاحياء المائية والمقطعات المجمدة: تنقل على درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر وما دون على ان لا ترتفع الحرارة عن خمسة عشر درجة مئوية تحت الصفر لمدة اربع وعشرين ساعة متواصلة خلال فترة النقل كحد اقصى من مصدرها وحتى وصولها الى لبنان.

2 . يجب أن تحمل العبوات (الصناديق وكراتين) سمات تعريف تحدد النوع الكمية درجة حرارة الحفظ بلد المنشأ تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية العلامة التجارية أو اسم الشركة المنتجة.

3 . توضب الاسماك والاحياء المائية والمقطعات المبردة والمجمدة ضمن عبوات شفافة (اكياس) مسموح باستعمالها دولياً لملامسة الغذاء مخصصة للبيع بشكلها النهائي وتحمل سمات تعريف وفق ما هو محدد في الفقرة (2) على كل كيس.

المادة 5

تخضع جميع الارساليات للتحليل قبل السماح بوضعها للاستهلاك.

المادة 6

ترفض ارساليات الاسماك والاحياء المائية والمقطعات المجمّدة والمبرّدة اذا تبيّن نتيجة الكشف الحسي اي خلل في عملية التبريد أو تغيير في الصفات الخارجية للبضاعة organoleptic (لون - رائحة - ملمس..... الخ). ويعتمد لهذه الغاية جدول المعاينة الحسيّة الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولا يسمح بإدخال الاحياء المائية الطازجة والمبردة الا اذا حصلت على تصنيف A أو B بحسب الجدول، كما ترفض كل ارسالية تأتي نتائج تحليلها غير مطابقة للمواصفات.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن