All legislation

قرار Decision No. 968 01/11/2011

الشروط الخاصة بتداول زيت النخيل لجهة خطر تلوثه بالزيت المعدني

Type
قرار · Decision
Number
968
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4561
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 990 تاريخ 15/10/2012
Amended by
قرار رقم 990 تاريخ 15/10/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 968 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على اشعارات نظام الانذار الاوروبي،

وبعد الاطلاع على التقارير المتوافرة لا سيما منها الاوروبية ودراسات منظمة الاغذية والزراعة حول هذا الموضوع،

بناء على مطالبة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2993/7 تاريخ 14/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكررة المستوردة الى لبنان أو الموجودة حاليا في السوق المحلي لمنع تلوثها بالزيت المعدني.

المادة 2

يقصد بالزيت المعدني:

زيت البارافين الذي هو عبارة عن خليط مركب من فحوم هيدروجينية غازية - سائلة - وصلبة الى جانب مئات الفحوم الهيدروجينية ضمن سلسلة C10-C56.

المادة 3

يجب ان لا تتعدى كمية زيت البارافين في زيت النخيل المستورد أو الموجود في السوق المحلي نسبة 300 مغ/كلغ لكامل سلسلة C10-C56 و25 مغ/كلغ لسلسلة C10-C24.

المادة 4

ترفق كل ارسالية من زيت النخيل المستورد بشهادة صحية تثبت عدم احتواء المنتج على كمية من زيت البارافين تتخطى النسب المحددة في المادة الثالثة اعلاه، ملحقة بالتحليل المخبري الصادر عن مختبر معتمد وفق EN ISO/IEC 17025 للزيت المعدني في زيت النخيل يوضح طريقة اخذ العينة ونتائج التحليل لجهة وجود الزيت المعدني وطريقة التحليل المعتمدة واحتمالات الخطأ.

المادة 5

يجب ان تكون الشهادة الصحية المرفقة مصادقاً عليها من السلطات المختصة في بلد المنشأ.

المادة 6

يجب ان تحمل كل ارسالية رمزا (رقم دفعة) يظهر على كل من الشهادة الصحية والتحليل المخبري والوثائق التجارية المرفقة بالإرسالية والتابعة لها.

المادة 7

ان اخذ العينات لإجراء التحليل المذكور في المادة الرابعة يجب ان يتم وفق المواصفة الدولية ISO 5555:2003.

المادة 8

تتولى مراكز الحجر الصحي التنسيق مع المعنيين من وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار.

المادة 9

تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي، على قاعدة الاختيار العشوائي، بأخذ عينات من زيت النخيل المستورد واخضاعها للتحليل للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها اعلاه لمحتوى زيت البارافين وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من وصول الشحنة.

المادة 10

ترفض كل شحنة زيت نخيل لا تتقيد بهذا بنص القرار أعلاه، وتستثنى من شرط الارفاق بالشهادة الصحية الشحنات التي تركت بلد المنشأ قبل سريان مفعول هذا القرار على ان تخضع للتحليل المخبري لجهة نسبة زيت البارافين واتخاذ القرار بشأنها بناء على نتائج التحليل.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن