All legislation

مرسوم Decree No. 6909 18/11/2011

تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6909
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4887-4893
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12596 تاريخ 21/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته \(نظام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) لا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/9/1998 (تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت) المعدل بالمرسومين رقم 4138 تاريخ 18/10/2000 ورقم 12722 تاريخ 22/6/2004،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 287/2009 - 2010 تاريخ 26/8/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

التصنيفات والمصطلحات من أجل تطبيق هذه التعريفة العائدة للعمليات التي تقوم بها ادارة واستثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت، يتم اعتماد التصنيفات والمصطلحات التالية:

اولا: التصنيفات:

1 - تصنيف الحبوب: يقصد بكلمة الحبوب المحاصيل الزراعية ومشتقاتها القابلة للتخزين في الصوامع، وهي تصنف، بغض النظر عن انواعها، الى الفئات الثلاث التالية، وذلك استنادا الى مقدار وزنها في المتر المكعب:

- فئة «أ»: الحبوب التي يزيد مقدار وزنها في المتر المكعب عن 750 كلغ.

- فئة «ب»: الحبوب التي يتراوح مقدار وزنها في المتر المكعب بين 600 و750 كلغ.

- فئة «ج»: الحبوب التي يقل مقدار وزنها في المتر المكعب عن 600 كلغ.

2 - تصنيف كسبات الحبوب:

- فئة «د»: بصرف النظر عن أنواعها وعن مقدار وزنها في المتر المكعب، تصنّف كسبات الحبوب، سواءً هي مضغوطة أم غير مضغوطة، ضمن فئة واحدة هي «فئة د»، وهي قابلة للتخزين فقط في المستودعات الخارجية.

3 - تصنيف وسائل النقل البحرية:

- سفن Bulk carrier: سفن مخصّصة لنقل الحبوب وكسبات الحبوب سائبة (In Bulk-en vrac)، وتكون على قدرة حمولة مقدارها 15000 طن وما فوق، وتكون عنابرها الأساسية، إلى مستوى قعورها خالية من قواطع داخلية.

- سفن بضاعة عامة (Cargo):

- سفن لنقل بضاعة عامة ذات قدرة حمولة متنوعة وعنابرها الأساسية بدون أو مع قواطع داخلية، ويشمل هذا التصنيف أيضا

- سفن Bulk Carrier إذا كانت قدرة حمولتها تقلّ عن 15000 طن.

- سفن صهريج: سفن لا يكون لعنابرها أبواب، بل فتحات خاصة وفق نظام الصهاريج.

ثانيا: المصطلحات:

1 - Wings Tanks: خزانات جانبية ملحقة بالعنابر الأساسية.

2 - الحمولة المستلمة: كامل الحمولة المستلمة من السفينة الواحدة لكل أنواعها وفئاتها والمحققة بالوزن الفعلي.

3 - تكنيس العنابر: تنظيف العنابر باليد العاملة لوحدها أو باليد العاملة مع الآليات من أجل تجميع بقايا محتواها بغرض إكمال استلامها.

4 - وسائل النقل البرية: الشاحنات والقاطرات.

المادة 2

عمليات استلام الحبوب سائبة من وسائل النقل البحرية المصنفة بما فيه الوزن وتكنيس العنابر ونقلها الى الصوامع بواسطة مسار الممر المعلق.

حينما تتمّ هذه العملية ضمن دوام العمل الرسمي في الاهراء ويجري الاستلام فيها من العنابر الأساسية للسفن دون حصول أي فصل بسبب النوع أو الفئة أو غيره، تطبق التعريفة التالية:

(انظر ملف الربط)

- الملاحظة الأولى: إذا تعذر النقل بواسطة مسار الممر المعلق بسبب فني طارئ، يمكن للاهراء أن يؤمن البديل من خلال جورة التجميع بذات التعريفة المذكورة أعلاه.

- الملاحظة الثانية: ضمن ذات التعريفة المذكورة أعلاه، يمكن للاهراء، وبناءً على طلب صاحب العلاقة، تسريع عملية الاستلام باستخدام آلياته المتنقلة، على أن يكون النقل إلى جورة التجميع على عاتق صاحب العلاقة.

المادة 3

عمليات استلام الحبوب سائبة من وسائل النقل البحرية المصنفة بما فيه الوزن والتكنيس وتسليمها مباشرة إلى وسائل النقل البحرية الأخرى مهما كان تصنيفها أو على وسائل النقل البرية على الرصيف.

وتعتبر أيضاً تسليماً مباشراً عملية التسليم من صوامع الاهراء أثناء فترة الاستلام من السفينة للفئتين «ب» و«ج» أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ بدء عملية الاستلام للفئة «أ»: حينما تتمّ هذه العملية ضمن دوام العمل الرسمي في الاهراء ويجري الاستلام فيها من العنابر الأساسية للسفن دون حصول أي فصل بسبب النوع أو الفئة أو غيره، تطبق التعريفة التالية:

(انظر ملف الربط)

المادة 4

عمليات استلام كسبات الحبوب من وسائل النقل البحرية المصنفة وتسليمها مباشرة على وسائل النقل البرية على الرصيف بما فيه الوزن والتكنيس (أو بدونه) مع بقاء النقل البري على عاتق صاحب العلاقة.

حينما تتمّ هذه العملية ضمن دوام العمل الرسمي في الاهراء ويجري الاستلام فيها من العنابر الأساسية للسفن دون حصول أي فصل بسبب النوع أو الفئة أو غيره، تطبق التعريفة التالية:

(انظر ملف الربط)

المادة 5

إضافات على تعريفة كل من المواد الثانية والثالثة والرابعة الواردة أعلاه:

1 - تضاف على هذه التعريفة نسبة 50÷ (خمسين بالماية) حينما يتمّ العمل خارج أوقات دوام العمل اليومي الرسمي في الاهراء وفي أيام الآحاد والأعياد والتعطيل الرسمي.

2 - يضاف على هذه التعريفات مبلغ 1200 ل.ل. (ألف ومايتان ليرة لبنانية) على الطن الواحد من الكميات الموجودة داخل الخزانات الجانبية للسفينة (Wings Tanks) إذا كانت هذه الخزانات مزودة بأبواب على عنابرها الأساسية أما في حال بدل الأبواب توجد فتحات خاصة وفق نظام الصهاريج، فيتمّ حينئذ تطبيق تعريفة سفن الصهاريج.

3 - يضاف على هذه التعريفات مبلغ 400 ل.ل. (اربعماية ليرة لبنانية) على الطن الواحد من الحمولة المستلمة التي تحتوي على نوعين أو فئتين أو أكثر حيث يحصل فصل في عملية الاستلام.

المادة 6

عملية استلام الحبوب من وسائل النقل البرية بما فيه الوزن والنقل إلى الصوامع عن طريق جورة التجميع: حينما تتمّ هذه العملية أثناء دوام العمل الرسمي تكون التعريفة للحبوب السائبة كما يلي:

(انظر ملف الربط)

كما يتمّ وفق واقع الحال تطبيق مضمون الملاحظتين التاليتين:

- الملاحظة الأولى: ورود الحبوب في أكياس: أما في حال ورود الحبوب في أكياس، فيكون على صاحب العلاقة تحويلها سائبة عن طريق قيامه بما يلزم وعلى نفقته ووفق واقع الحال في الاهراء، بما فيه إنزال الأكياس من وسائل النقل البرية وتفريغها في جورة التجميع.

- الملاحظة الثانية: العمل خارج دوام العمل الرسمي:

يضاف على التعريفة أعلاه، مبلغ مقطوع قدره 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) عن كل ساعة عمل تقع خارج دوام العمل اليومي الرسمي في الاهراء وكذلك تقع في أيام الآحاد الأعياد والتعطيل الرسمي. ويعتبر كسر الساعة ساعة.

المادة 7

عملية تسليم الحبوب من الصوامع إلى وسائل النقل البحرية أو البرية بما فيه الوزن: حينما تتمّ هذه العملية أثناء دوام العمل الرسمي تكون التعريفة كما يلي:

(انظر ملف الربط)

- ملاحظة: في حال التسليم ضمن أكياس، على صاحب العلاقة أن يقدّم الأكياس الملائمة والصالحة ونقل الأكياس المعبأة من جرارات الأهراء إلى وسائل النقل العائدة له وكذلك التستيف، وكل ذلك وفق واقع الحال في الاهراء.

المادة 8

إمكانية تنزيل قيمة الوزن من تعريفة المواد الثالثة والرابعة والسابعة: تحدّد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400 ل.ل./طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحدّدة في هذه المواد، وذلك في حال لم تستطع الاهراءات تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء ولا يطبّق هذا الأمر إلا على حبوب الترانزيت أو إعادة التصدير.

المادة 9

عملية تسليم كسبات الحبوب من المستودع الخارجي الى وسائل النقل البحرية أو البرية: تكون عتالة هذه العملية على عاتق صاحب العلاقة سواء أثناء دوام العمل الرسمي في الاهراء أو خارجه، وتبقى عملية الوزن خاضعة للمادة العاشرة من هذه التعريفة.

- ملاحظة: إذا تمّ تخزين الفئات «أ» و«ب» و«ج» في المستودع الخارجي يطبّق عليها ما يطبّق على الفئة «د» في هذه العملية.

المادة 10

عمليات خدماتية متفرقة: حينما تتمّ هذه العمليات أثناء دوام العمل الرسمي تكون التعريفة كما يلي:

(انظر ملف الربط)

المادة 11

إضافة على تعريفات المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة الواردة أعلاه نتيجة العمل خارج الدوام الرسمي:

تضاف على هذه التعريفات نسبة 50% (خمسين بالماية) حينما يتمّ العمل خارج أوقات دوام العمل اليومي الرسمي للأهراء، وفي أيام الآحاد والأعياد والتعطيل الرسمي.

المادة 12

تعريفة التخزين في الصوامع للفئات «أ»، «ب» و«ج» وفي المستودع الخارجي للفئة «د» هي كما يلي:

(انظر ملف الربط)

- الملاحظة الأولى: إذا تمّ تخزين الفئات «أ» و«ب» و«ج» في المستودع الخارجي، تطبّق عليها تعريفة التخزين العائدة للفئة «د»، وتبقى هذه التعريفة سارية سواء أكانت المواد المخزّنة سائبة أم في أكياس.

- الملاحظة الثانية: إذا كانت البضاعة المخزّنة في المستودع الخارجي أقل من 300 طن (ثلاثماية طن) يمكن للاهراء الطلب من صاحب العلاقة سحبها خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه خطياً هذا الأمر.

- الملاحظة الثالثة: يتم اعتبار كسر فترة التخزين لثمانية أيام الأولى فترة كاملة وكسر اليوم يوماً كاملاً.

المادة 13

رسوم التأمين الإجباري:

يؤمن إجبارياً دون استثناء، كل الحبوب التي تدخل المستودع الخارجي والصوامع بما فيه الحالات المعتبرة استلاماً مباشراً المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعريفة، وذلك على الوجه التالي:

لكل عشرة أيام غير قابلة للتقسيم، ستون بالمئة ألف (100000/60) من قيمة هذه الحبوب التي يجب أن يصرّح صاحب العلاقة عن سعر الطن منها قبل الاستلام.

المادة 14

تخفيض خاص لتشجيع الترانزيت وإعادة التصدير: تستفيد الحبوب المعدّة للترانزيت أو إعادة التصدير والتي جرى استلامها من وسائل النقل البحرية وتسليمها على وسائل النقل البريّة أو البحريّة، من تخفيض في التعريفات المتوجبة للاهراء بنسبة 30% (ثلاثون بالمئة).

المادة 15

تعريفة خاصة للحبوب الواردة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:

تحدّد التعريفة على الحبوب الواردة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بمبلغ مقطوع قدره (7000) ل.ل. (سبعة آلاف ليرة لبنانية) عن كل طن تدفع من قبل ملتزم تقديم الحبوب للوزارة، وتشمل هذه التعريفة كل العمليات التي يقدمها الاهراء لهذه الحبوب وفي جميع الاوقات بما فيه الاستلام والتسليم والتخزين والتأمين والخدمات الأخرى الواردة في هذا المرسوم انما فقط يقع على عاتق الوزارة تحمل اثمان مواد التعقيم حين توجبها.

ويتم دفع مستحقات هذه التعريفة عند وصول السفينة الى الرصيف رقم 8 في مرفأ بيروت وقبل البدء بعملية الاستلام وعن كامل الكمية وفقا للوزن المسجل في مانيفست السفينة.

المادة 16

تستوفى من قبل المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كل المبالغ المستحقة وفق التعريفة المحددة في هذا المرسوم.

المادة 17

- الغي المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/9/1998.

- والمرسومان المعدلان له رقم 4138 تاريخ 18/10/2000.

- ورقم 12722 تاريخ 22/6/2004 .

- وكل نص لا يتفق مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي