The whole text

قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 In force

المادة 2

المادة 2

تعاريف:

تعتمد لأحكام هذا القرار التعاريف التالية:

1 - الحليب: هو افراز الغدد اللبنية للحيوانات الحلوب الذي تم الحصول عليه من حلبة واحدة أو أكثر دون أي اضافة له أو سحب منه، المعد للاستهلاك كحليب سائل أو لمزيد من التصنيع.

2 - مشتقات الحليب (منتجات الحليب): هي المنتجات المشتقة حصراً من الحليب، يمكن اضافة مواد اخرى ضرورية للتصنيع شرط أن لا تستعمل بهدف الحلول محل أي مكون من مكونات الحليب جزئياً أو كلياً.

3 - منتجات الحليب المركبة: هي المنتجات التي يدخل الحليب أو مشتقاته أو مكوناته في تركيبها كجزء أساسي من حيث الكمية في المنتج النهائي أو من حيث خصائصه المميزة شرط أن لا تكون المركبات غير المشتقة من الحليب مخصصة لتحل محل أي مكون للحليب جزئياً أو كلياً. يشار إلى منتجات الحليب المركبة في سياق هذا القرار من ضمن مشتقات/ منتجات الحليب.

4 - مصطلحات الحليب ومشتقاته: اسماء، تسميات، رموز، صور أو أية طريقة اخرى تشير أو توحي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الحليب ومشتقاته.

5 - البطاقة البيانية (بطاقة المعلومات البيانية - اللصاقة): هي لصاقة أو بطاقة أو دمغة أو علامة أو مادة تصويرية أو وصفية مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو منقوشة أو مدموغة على عبوات الحليب ومشتقاته أو متصلة بها.

6 - المعلومات البيانية: وتشمل أي مادة مكتوبة، مطبوعة ومصورة أو مرسومة موجودة على البطاقة البيانية، مرفقة بالمنتج أو معروضة بجانبه، بما في ذلك التي تهدف إلى ترويج بيع المنتج أو التصرف به.

المادة 2 من قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230045/article/2/