All legislation

قرار Decision No. 1034 21/11/2011

تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4927-4930
Status
In force
Amended by
قرار رقم 539 تاريخ 15/06/2012 (Arts. 5, 6, 7)
Possibly affected, check
قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 144 تاريخ 05/04/2023 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 206/2000 «لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً»،

بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 660/2002 «التوجيهات العامة لاستعمال البيانات الادعائية»،

بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 661/2002 «التوجيهات الخاصة باستعمال البيانات الادعائية التغذوية»،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار شروط تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته بما فيها شروط البطاقة البيانية.

تعاريف

المادة 2

تعاريف:

تعتمد لأحكام هذا القرار التعاريف التالية:

1 - الحليب: هو افراز الغدد اللبنية للحيوانات الحلوب الذي تم الحصول عليه من حلبة واحدة أو أكثر دون أي اضافة له أو سحب منه، المعد للاستهلاك كحليب سائل أو لمزيد من التصنيع.

2 - مشتقات الحليب (منتجات الحليب): هي المنتجات المشتقة حصراً من الحليب، يمكن اضافة مواد اخرى ضرورية للتصنيع شرط أن لا تستعمل بهدف الحلول محل أي مكون من مكونات الحليب جزئياً أو كلياً.

3 - منتجات الحليب المركبة: هي المنتجات التي يدخل الحليب أو مشتقاته أو مكوناته في تركيبها كجزء أساسي من حيث الكمية في المنتج النهائي أو من حيث خصائصه المميزة شرط أن لا تكون المركبات غير المشتقة من الحليب مخصصة لتحل محل أي مكون للحليب جزئياً أو كلياً. يشار إلى منتجات الحليب المركبة في سياق هذا القرار من ضمن مشتقات/ منتجات الحليب.

4 - مصطلحات الحليب ومشتقاته: اسماء، تسميات، رموز، صور أو أية طريقة اخرى تشير أو توحي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الحليب ومشتقاته.

5 - البطاقة البيانية (بطاقة المعلومات البيانية - اللصاقة): هي لصاقة أو بطاقة أو دمغة أو علامة أو مادة تصويرية أو وصفية مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو منقوشة أو مدموغة على عبوات الحليب ومشتقاته أو متصلة بها.

6 - المعلومات البيانية: وتشمل أي مادة مكتوبة، مطبوعة ومصورة أو مرسومة موجودة على البطاقة البيانية، مرفقة بالمنتج أو معروضة بجانبه، بما في ذلك التي تهدف إلى ترويج بيع المنتج أو التصرف به.

الفصل الاول: التعبئة والتوضيب

المادة 3

يجب توضيب وتعبئة الحليب ومشتقاته في عبوات مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالمياً لملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ المنتج وأن تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.

المادة 4

يمنع منعاً باتاً إعادة تعبئة وتوضيب جميع انواع الحليب ومشتقاته المنتجة محلياً أو المستوردة لاسيما منها الأجبان البيضاء والأجبان الصفراء والحليب المجفف ضمن عبوات اخرى أو التغيير في بطاقتها البيانية الأساسية.

الفصل الثاني: العرض والبطاقة البيانية

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 539 / 2012 )

شروط عامة:

5.1 - يجب الا يتم عرض المنتج أو وصفه بواسطة المعلومات البيانية أو بأي طريقة اخرى بشكل يؤدي الى تضليل الشاري أو المستهلك خاصة لناحية:

5.1.1 - خصائص المنتج وبشكل خاص طبيعته وهويته وميزاته وتركيبته وكميته ومدة صلاحيته ومنشئه وطرق تصنيعه أو انتاجه؛

5.1.2 - الادعاء بخصائص أو ميزات لا يحتوي عليها؛

5.1.3 - الادعاء بأنه يحتوي على ميزات خاصة في حين أن جميع المنتجات المماثلة تحتوي على الميزات ذاتها أو في حال كانت هذه الميزات مفروضة في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

5.2 - يجب الا يتم وصف المنتج أو عرضه بكلمات و/أو صور و/أو رسوم تشير الى صنف آخر أو توحي به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تؤدي الى الخلط بينه وبين هذا المنتج الآخر.

5.3 - يجب أن تثبت البطاقة البيانية بطريقة تضمن عدم انفصالها عن العبوة خلال حفظ وتداول المنتج لحين بيعه للمستهلك النهائي ، وان تترك اثرا في حال نزعها.

كما يجب ان تكون المعلومات البيانية واضحة الرؤية وسهلة القراءة ولا يمكن محوها.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 539 / 2012 )

المعلومات البيانية الواجب ذكرها على البطاقة البيانية:

يجب أن تحمل عبوات الحليب ومشتقاته المعلومات البيانية التالية:

1. اسم المنتج:

1.1 - يجب ذكر اسم المنتج كما هو محدد في المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة به في حال وجودها وفي حال عدم وجودها يتم ذكر اسم ملائم يدل على طبيعة المنتج ولا يضلل المستهلك.

1.2 - يتم ذكر الاسم بأحرف عربية لا يقل ارتفاعها عن 10 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم/ الوزن 1 ليتر/ كلغ وما فوق، وعن 7 ملم للعبوات ذات الحجم/ الوزن من 400 مل/غ إلى ما دون 1 ليتر/ كلغ وعن 5 ملم للعبوات ذات الحجم / الوزن من 250 مل/غ الى ما دون ال 400 مل/غ، وعن 4 ملم للعبوات دون ال 250 مل/غ .

2. نوع الحليب المستعمل في التصنيع ومعالجته:

2.1 - يجب ذكر نوع الحليب المستعمل في التصنيع: حليب بقر أو غنم أو ماعز... أو مزيج من حليب البقر والماعز.... يمكن عدم ذكر نوع الحليب في حال استعمال حليب البقر فقط في التصنيع شرط أن لا يؤدي عدم ذكره إلى تضليل المستهلك.

2.2 - يجب ذكر المعالجة التي خضع لها الحليب أو المنتج (حليب مبستر أو مصنوع من الحليب المبستر...، حليب مجفف، حليب معاد تكوينه...)

3. عبارة «الحليب المجفف»:

3.1- يجب ذكر عبارة «من الحليب المجفف» في حال استعمال الحليب المجفف في تصنيع المنتج وبأحرف لا يقل ارتفاعها عن الحدود المذكورة في النقطة - 1 .2 - أعلاه.

3.2 - يمكن ذكر عبارة «من الحليب الطبيعي الطازج» فقط في حال لم يتم استعمال سوى الحليب الطازج في صناعة المنتج.

4. محتوى المواد الدهنية:

4.1 - يجب ذكر عبارة تشير الى محتوى المواد الدهنية (كامل الدسم، قليل الدسم، خال الدسم...) وتحديد نسبة هذه المواد الدهنية، يمكن عدم ذكر عبارة كامل الدسم في حال استعمال الحليب الكامل الدسم شرط ان لا يؤدي عدم ذكرها الى تضليل المستهلك.

4.2 - يمنع ذكر 0% (صفر %) على المنتج خال الدسم في حال وجود نسبة ولو قليلة جداً (آثار) من المواد الدهنية في المنتج النهائي.

5. قائمة المكونات:

باستثناء المنتج المؤلف من مكون واحد، يجب ذكر كلمة «مكونات أو محتويات» ملحقة بقائمة بكل المكونات وفق الترتيب التنازلي بالنسبة للوزن عند التصنيع وبأحرف لا يقل ارتفاعها عن 3 ملم. كما يجب التصريح عن المياه المضافة اذا شكلت مكوناً من مكونات المنتج النهائي.

تذكر المكونات بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 2 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم /الوزن دون ال 250 مل/غ.

6. قائمة المضافات:

يجب ذكر قائمة بالمضافات المسموح باستعمالها في حال وجودها وذلك بتحديد الفئة (أو العائلة، مثل: مادة ملونة، منظم للحموضة، مستحلب...) التي تنتمي اليها المادة المضافة بالاضافة الى الاسم الخاص بالمادة المضافة أو رقمها وفق الترقيم العالمي بحسب الدستور الغذائي، وذلك بأحرف أو أرقام لا يقل ارتفاعها عن 3 ملم.

تذكر المضافات بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 2 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم /الوزن دون ال 250 مل/غ.

7. المحتوى الصافي:

يجب ذكر المحتوى الصافي أو الوزن الصافي بالوحدات المترية وفق النظام العالمي وبخط واضح لا يقل ارتفاعه عن 5 ملم وذلك بالحجم للمنتجات السائلة وبالوزن للمنتجات الجامدة وبالوزن أو الحجم للمنتجات شبه الجامدة أو اللزجة.

يذكر المحتوى الصافي أو الوزن الصافي بخط لا يقل ارتفاعه عن 3 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم /الوزن دون ال 250 مل/غ.

8. تعليمات الاستعمال:

يجب ذكر شروط حفظ المنتج وطريقة استعماله بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 2 ملم.

9. مدة الصلاحية:

مع عدم الاخلال بما تنص عليه المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج في حال وجودها:

9.1 - يجب ذكر تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة.

9.2 - يمكن الاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية شرط مراعاة التالي:

. ان يتم ذكر رقم الدفعة اضافة الى تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح وغير قابل للمحو أو التغيير.

. ان يتم حفظ سجلات تبين بوضوح رقم الدفعة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية طيلة فترة صلاحية المنتج ولمدة سنة على الأقل أو وفق المدة المحددة في القرارات الخاصة.

10. رقم الدفعة:

يجب ذكر رقم دفعة الانتاج وفي حال تعذر ذلك يعتمد تاريخ الانتاج باليوم والشهر والسنة ويمكن اضافة الساعة عند الضرورة.

11. اسم المصنع وعنوانه وبلد المنشأ:

يجب ذكر اسم المصنع وعنوانه ورقمه الصحي (في حال وجوده للمنتجات المستوردة) وبلد المنشأ، كما يمكن ذكر اسم المستورد.

12. الرقم الصحي:

يجب ذكر الرقم الصحي المعطى من وزارة الزراعة اللبنانية على المنتجات الناتجة من المصانع اللبنانية المسجلة لديها صحياً.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 539 / 2012 )

اللغة:

تدون الكتابات المذكورة في المادة السادسة إلزاميا باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية أو الاثنتين معاً اختيارياً.

تعفى من شرط الكتابة باللغة العربية المنتجات الخاصة ببلد المنشأ (Specialties ) والتي يتم استيرادها بكميات لا تتعدى ال 1000 كلغ في الارسالية الواحدة ، باستثناء المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية المذكورة في المادة العاشرة من القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 وانواع المنتجات التي تصنع محليا.

المادة 8

معلومات بيانية اختيارية:

اذا وجدت ميزات خاصة يرغب المنتج في ذكرها أو تم استعمال اوصاف للدلالة على جودة ما، فيجب مراعاة الدقة العلمية وان تكون سهلة الفهم والا تكون مضللة أو كاذبة.

المادة 9

البيع بالمفرق:

في حال بيع الحليب ومشتقاته بالمفرق (فلت)، فإن بطاقة المعلومات البيانية يجب أن تظهر على العبوات وعلى الأوعية الحاوية للمنتج عند بائع المفرق.

يجب ان تظهر بوضوح وبشكل خاص المعلومات التالية: اسم المنتج - تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء - المصنع (أو الرقم/ الرمز المعتمد رسمياً) - بلد المنشأ.

المادة 10

المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية:

10.1 - في حال انتاج أو استيراد منتجات غذائية مركبة من الحليب و/أو منتجات/ مكونات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية يجب ان يذكر بوضوح في اسم المنتج أو مباشرة الى جانبه وباعتماد القياس والحجم ذاته للاحرف ان المنتج هو مركب من الحليب و/أو منتج الحليب و/أو مكون الحليب (وفق الحال) واسم المواد الاخرى غير الحليبية بالاضافة الى نسبتها على ان يكون ارتفاع الاحرف كما هو محدد في المادة السادسة النقطة - 1.2 .

10.2 - في حال كانت المكونات الاخرى غير الحليبية كناية عن زيوت أو دهون نباتية مهدرجة فيجب ذكر عبارة «مهدرجة» اضافة الى ما تم تحديده في النقطة - 10.1 - أعلاه وبالقياس ذاته للأحرف.

10.3 - يمنع منعاً باتاً تسمية المنتجات المذكورة في النقطة - 10.1 - أو الدلالة عليها أو الاشارة اليها بأي مصطلح للحليب ومشتقاته أو أي اسم معروف لمنتجات الحليب أو اعتماد معلومات بيانية توحي انها منتج من منتجات الحليب.

الفصل الثالث: تسجيل البطاقة البيانية

المادة 11

11.1 - يتقدم اصحاب مصانع الحليب ومشتقاته العاملة في لبنان بطلب تسجيل البطاقة البيانية لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق والحصول على الموافقة عليها قبل وضعها في الاسواق المحلية.

11.2 - يتضمن الطلب نموذج عدد 2 عن البطاقة البيانية باللون والحجم ذاته الذي سيتم اعتماده على المنتجات.

11.3 - بعد الموافقة على البطاقة البيانية تحتفظ مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق بنموذج عنها ويسلم النموذج الثاني الموقّع من قبلها الى أصحاب العلاقة.

المادة 12

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لاسيما القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 «المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه» ويعتمد هذا القرار بدلاً منه أينما ذُكر في قرارات وتنظيمات أخرى سابقة.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 14

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن