إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة بقيمة /251/ مليون ليرة لبنانية (فقط مائتان وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تسديد نفقات قرطاسية للمكاتب - محروقات سائلة - ايجارات مكاتب وصيانتها - مطبوعات - مكافاءات - نقل وانتقال في الداخل - تجهيزات للتدفئة والتبريد وصيانة تجهيزات للمعلوماتية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي