المادة 1
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة بقيمة /251/ مليون ليرة لبنانية (فقط مائتان وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تسديد نفقات قرطاسية للمكاتب - محروقات سائلة - ايجارات مكاتب وصيانتها - مطبوعات - مكافاءات - نقل وانتقال في الداخل - تجهيزات للتدفئة والتبريد وصيانة تجهيزات للمعلوماتية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.