All legislation

مرسوم Decree No. 7010 01/12/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7010
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4947-4948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7010 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية سلفة خزينة بقيمة /98/ مليون ليرة لبنانية (فقط ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: لتأمين قرطاسية للمكاتب، محروقات وزيوت للمولدات، ايجارات مكاتب وصيانتها، لوازم إدارية أخرى، إعلانات، مطبوعات، نقل وانتقال في الداخل وفي الخارج، تجهيزات معلوماتية وتجهيزات للتدفئة والتبريد. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحاسب في مجلس الخدمة المدنية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي