المادة 1
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية سلفة خزينة بقيمة /98/ مليون ليرة لبنانية (فقط ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: لتأمين قرطاسية للمكاتب، محروقات وزيوت للمولدات، ايجارات مكاتب وصيانتها، لوازم إدارية أخرى، إعلانات، مطبوعات، نقل وانتقال في الداخل وفي الخارج، تجهيزات معلوماتية وتجهيزات للتدفئة والتبريد. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.