All legislation

مرسوم Decree No. 6945 24/11/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6945
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4954
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 169 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد منير نبيه ناصر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1154/2030 تاريخ 17/5/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 12/4/2011 تحت رقم 107/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منير نبيه ناصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل