المادة 1
مادة 1: رخص للسيد منير نبيه ناصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 6945 24/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد منير نبيه ناصر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1154/2030 تاريخ 17/5/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 12/4/2011 تحت رقم 107/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد منير نبيه ناصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل