المادة 5
توزع على الجمعيات المسجلة أصولاً نسبة العشرة بالمئة من الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا للمادة 128 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ووفقا للمرسوم رقم 559 تاريخ 23/10/2008 (إنشاء صندوق مشترك في وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك)، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة بناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة تحدد فيه الجمعيات المستفيدة والمبالغ العائدة لكل منها وفقا لجدول يبين مساهمة كل جمعية في تحقيق الأهداف والنشاطات التي تقوم بها سنوياً.