المادة 6
يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة بناء على توصية مدير حماية المستهلك شطب تسجيل أية جمعية من السجل وإبلاغ وزارة الداخلية والبلديات بهذا القرار، فيما لو تبين بأن الجمعية لم تلتزم بشروط التسجيل المحددة في هذا المرسوم، أو قامت بنشاطات مغايرة أو مخالفة للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها. يبلغ قرار الشطب إلى الجمعية المعنية ولها حق الطعن بهذا القرار وفقاً للأحكام القانونية النافذة.