المادة 7
تعطى جمعيات المستهلك التي كانت تمارس نشاطها قبل العمل بهذا المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع مضمونه.
مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 In force
تعطى جمعيات المستهلك التي كانت تمارس نشاطها قبل العمل بهذا المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع مضمونه.
المادة 7 من مرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230113/article/7/