إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 182 تاريخ 5/10/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /75/ مليار ل.ل (خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع مستحقات دعم النقل العمومي عبر تقديم مبلغ يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف من البنزين أو المازوت شهرياً لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي يستخدم فعلياً وحالياً مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع وذلك لمدة ثلاثة اشهر. طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناءً على قرار من وزير المالية وذلك وفق الشروط المذكورة في القانون رقم 182 تاريخ 5/10/2011 . مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي