المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /75/ مليار ل.ل (خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع مستحقات دعم النقل العمومي عبر تقديم مبلغ يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف من البنزين أو المازوت شهرياً لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي يستخدم فعلياً وحالياً مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الأشخاص والبضائع وذلك لمدة ثلاثة اشهر. طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناءً على قرار من وزير المالية وذلك وفق الشروط المذكورة في القانون رقم 182 تاريخ 5/10/2011 . مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.