المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لتغطية نفقات مشاريع مائية وكهربائية ملحّة وماسة واستثنائية معدّة سابقاً وغير منفذّة لمختلف المناطق اللبنانية، وفقاً للتفاصيل التالية: 1 - الغاية من السلفة: صرف النفقات اللازمة لتنفيذ مشاريع ملحة في مختلف المناطق اللبنانية وفق التوزيع التالي: أ - إنشاءات مياه الشفة - حفر آبار، بقيمة /5/ مليارات ل.ل. ب - إنشاءات مياه الشفة - شبكات، بقيمة /6.5/ مليار ل.ل. ت - إنشاءات المياه المبتذلة - صرف صحي، بقيمة /6.3/ مليار ل.ل. ث - إنشاءات مياه الري، بقيمة /2.7/ مليار ل.ل. ج - إنشاءات مياه السيلان، بقيمة /0.5/ مليار ل.ل. ح - تجهيز كهربائي، بقيمة /4/ مليار ل.ل. 2 - القيم على السلفة: السيد جمال نعيم - رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. 3 - مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4 - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. 5 - طريقة سحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب أوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 6 - طريقة تسديد السلفة: تحدد قواعد وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.