All legislation

مرسوم Decree No. 6819 16/11/2011

إعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه (لتغطية نفقات مشاريع مائية وكهربائية ملحة وماسة واستثنائية معدّة سابقاً وغير منفذّة ولمختلف المناطق اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6819
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4819
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9237 تاريخ 02/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6819 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 والفقرة الثانية من المادة 205 وما يليهما منه،

بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /25.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لتغطية نفقات مشاريع مائية وكهربائية ملحّة وماسة واستثنائية معدّة سابقاً وغير منفذّة لمختلف المناطق اللبنانية، وفقاً للتفاصيل التالية: 1 - الغاية من السلفة: صرف النفقات اللازمة لتنفيذ مشاريع ملحة في مختلف المناطق اللبنانية وفق التوزيع التالي: أ - إنشاءات مياه الشفة - حفر آبار، بقيمة /5/ مليارات ل.ل. ب - إنشاءات مياه الشفة - شبكات، بقيمة /6.5/ مليار ل.ل. ت - إنشاءات المياه المبتذلة - صرف صحي، بقيمة /6.3/ مليار ل.ل. ث - إنشاءات مياه الري، بقيمة /2.7/ مليار ل.ل. ج - إنشاءات مياه السيلان، بقيمة /0.5/ مليار ل.ل. ح - تجهيز كهربائي، بقيمة /4/ مليار ل.ل. 2 - القيم على السلفة: السيد جمال نعيم - رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. 3 - مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4 - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. 5 - طريقة سحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب أوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 6 - طريقة تسديد السلفة: تحدد قواعد وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في البند الأول من المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقب عقد النفقات وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي