المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة سلفة خزينة بقيمة /5.393.000.000/ ل.ل (فقط خمسة مليارات وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: لتغطية النفقات المترتبة عليها للعام 2011 . طريقة تادية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7122 تاريخ 05/12/2011, article 1, 15/12/2011
مادة 1: تصحّح المادة الأولى من المرسوم رقم 6829 تاريخ 16/11/2011 بحيث تصبح: «تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة سلفة خزينة بقيمة /5.393.000.000/ل.ل (فقط خمسة مليارات وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير)»، وذلك بدلا من: «تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار سلفة خزينة بقيمة /5.393.000.000/ل.ل (فقط خمسة مليارات وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير).» والباقي دون تعديل.