ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم»
{Foundation Naoum Hanna Khalife) Hashem}
{Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14458 تاريخ 29/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:
واصبح على النحو التالي:
«مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Foundation Naoum Hanna khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010.
إسمها: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Fondation Naoum Hanna Khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation}.
بدلاً من: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Foundation Naoum Hanna Khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation}.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل