All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1864 16/11/2011

تعديل العلم والخبر رقم : 1781 تاريخ 19/10/2010 للجمعية المسماة:«مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» "Foundation Naoum Hanna Khalife Hashem" "Naoum Hanna khalife Hashem Foundation" مركزها: غوسطا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1864
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4829
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1102 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1864 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم»

{Foundation Naoum Hanna Khalife) Hashem}

{Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14458 تاريخ 29/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

واصبح على النحو التالي:

«مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Foundation Naoum Hanna khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010.

إسمها: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Fondation Naoum Hanna Khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation}.

بدلاً من: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم» {Foundation Naoum Hanna Khalife) Hashem} {Naoum Hanna khalife) Hashem Foundation}.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل