ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آتوت كير» {A Tout Coeur} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13970 تاريخ 29/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آتوت كير» {A Tout Coeur} مركزها: بيروت - الجعيتاوي - شارع الصناعة - ملك شوقي نادر. غايتها: - تقديم المساعدة المادية والمعنوية للمحتاجين والفقراء والمساهمة في تأمين الخدمات الإنسانية والإجتماعية لذوي الحاجة، وإقامة المشاريع والأنشطة والبرامج التي من شأنها العمل على رفع مستواهم، وبشكل عام كلّ ما يتصل بأعمال الخير والمساعدة بالتعاون مع السلطات المختصة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كلود جرجي يوسف ميران ابراهيم معلوف زكيه سعيد زهري ريتا الياس سعد زاهيا خليل حجار يولا ميشال عسيلي الين ريمون ربيز فاديه يونس صوما مي نقولا غلام امل ميشال بستاني منى الفرد باسيل دانيال سيمون نيازي ربيز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيال سيمون نيازي ربيز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل